السيد محمد الصدر

95

ما وراء الفقه

للأب إن لم يوجد معهم أخ ذكر أو أكثر ، فإن كانت واحدة فلها النصف بالفرض وإن كن متعددات فلهن الثلثان بالفرض . ويرد عليهن أو عليها الزائد . ويؤخذ منها إن حصل هناك نقيصة . كما عرفنا أن الأخوة للأب لا يرثون مع وجود الأشقاء وعرفنا أن الأخوة كالأولاد إن اجتمعوا ذكورا وإناثا كان التقسيم بالتفاضل فإنه يحسب للذكر اثنان وللأنثى واحد ويجعل ذلك بسطا ويكون المجموع مقاما . ويقوم الإخوة للأب مقام الأشقاء عند عدمهم . فكل قسام دخل فيه أحد هذين الصنفين فإنه ينطبق على الصنف الآخر مع وجوده . فلو كتبنا ( أخ لأب ) أمكننا أن نضع مكانه ( أخ شقيق ) أو لأب وأم . فلا نكرر الصور من هذه الناحية . وإيضاحا للأمر عند التقسيم نعبر بأخ بدون إشارة إلى صنفه ونعني به الأعم من كونه شقيقا أو لأب . وأما طرف الأم أو كلالة الأم فلا بد من تقييده بأن نقول : أخ لأم . ومن هنا يكون الكلام في هذه الجهة في عدة نواحي : الناحية الأولى : في وجود الأخوة من دون كلالة الأم وقد أشرنا قبل قليل أن هؤلاء الأخوة قد يكونون أشقاء وحدهم أو أخوة لأب وحدهم . لا يختلف الحال فيه . وهم قد يكونون ذكورا فقط أو إناثا فقط . وعلى كلا التقديرين يقسم المال بينهم بالتساوي بالقرابة ، يعطى لكل وارث واحد في البسط ويكون المقام هو المجموع . وقد يكونون ذكرانا وإناثا ، فيعطى الذكر اثنان والأنثى واحد كما أشرنا . وتوافيق الأخوة والأخوات عديدة جدا نذكر على سبيل المثال بعضا منها ليتضح الحكم في غيرها أيضا . فإن طريقة الاستخراج على أي حال متشابهة . 30 - الصورة الأولى : الاتفاق في الذكورة ولنفرض عددهم ثلاثة ، فيقسم الحال بينهم أثلاثا لكل ثلث .